واختلف العلماء
في معنى الغنيمة والفيء ، ففرّق قوم بينهما : قال الحسن بن صالح : سألت عطاء بن
السائب عن الفيء والغنيمة فقال : إذا ظهر المسلمون على المشركين على أرضهم فأخذوه
عنوة فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة.
وأمّا الأرض
فهو في سواد هذا الفيء.
وقال سفيان
الثوري : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال ، والفيء ما كان من صلح بغير قتال.
وقال قتادة :
هما بمعنى واحد ومصرفهما واحد وهو قوله تعالى (فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ).
اختلاف أهل
التأويل في ذلك فقال بعضهم قوله : (فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ) مفتاح الكلام. ولله الدنيا والآخرة فإنّما معنى الكلام
: فإنّ للرسول خمسه وهو قول الحسن وقتادة وعطاء ، فإنّهم جعلوا سهم الله وسهم
الرسول واحدا ، وهي رواية الضحاك عن ابن عباس. قالوا : كانت الغنيمة تقسم خمسة
أخماس فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ، وقسّم الخمس الباقي على خمسة أخماس : خمس
للنبيّ صلىاللهعليهوسلم كان له ويصنع فيه ما شاء وسهم لذوي القربى ، وخمس
اليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل. فسهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم خمس الخمس.
وقال بعضهم :
معنى قوله : (فَأَنَّ لِلَّهِ) فإن لبيت الله خمسه. وهو قول الربيع وأبي العالية قالا
: كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول الله صلىاللهعليهوسلم خمسة أسهم ، فجعل أربعة لمن شهد القتال ويعزل أسهما [فيضرب
يده] في جميع ذلك فما قبض من شيء جعله للكعبة وهو الذي سمّي لله ثمّ يقسّم ما بقي
على خمسة أسهم : سهم للنبيّ صلىاللهعليهوسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم اليتامى ، وسهم للمساكين ،
وخمس لابن السبيل ، وسهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم خمس الخمس.
نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 4 صفحه : 357